ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠ - الحديث ٧٠
[الحديث ٦٩]
٦٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ.
[الحديث ٧٠]
٧٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ لَا يَبِيعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْيُهْدِ هَدْياً آخَرَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْيَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ.
وَ إِذَا سُرِقَ الْهَدْيُ مِنْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ بَدَلَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ رَوَى
الحديث التاسع و الستون:
الحديث السبعون: صحيح.
قال في المدارك: مورد الروايتين الهدي الواجب، و مقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه و إقامة بدله. و أما الهدي المتبرع به، فلم أقف في جواز بيعه و أفضلية التصدق بثمنه و إقامة بدله على رواية تدل عليه.
و الأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول، و تعليمه بما يدل على أنه هدي، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره، و ما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز و الكسر غير جيد.
و بالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم.